All legislation

مرسوم Decree No. 2480 13/08/1953

الاجازة لوزارة البريد والبرق بوسم بعض الطوابع

Type
مرسوم · Decree
Number
2480
Date
13/08/1953
Official Gazette
Issue 33, 19/08/1953, p. 1282-1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2480 تاريخ 13/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق والهاتف وسم بعض الطوابع من فئة 50,12 قرش المبين عددها بالقيم المدونة ازائها: الفئة الاصلية العدد القيمة الجديدة

50,12 قرش 100000 50,2 قرش 50,12 " 100000 5 قروش 50,12 " 200000 10 "

المادة 2

مادة 2: يجري الرسم بواسطة كليشه مصنوعة لهذه الغاية وذلك تحت مراقبة لجنة مؤلفة من اربعة موظفين يختارهم المدير العام لوزارة البريد والبرق.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد بيضون