All legislation

قرار Decision No. 8836 10/08/1953

السماح بتصدير جميع انواع النحاس واخضاع تصديرها لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8836
Date
10/08/1953
Official Gazette
Issue 33, 19/08/1953, p. 1284-1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8836 تاريخ 10/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرارين رقم 8160 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1951 ورقم 8355 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1952 القاضيين بمنع تصدير جميع انواع النحاس .

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير هذه المواد الى اجازة تصدير تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.

بيروت في 10 آب سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم