All legislation

قرار Decision No. 125 31/07/1981

تفويض رئيس الوحدة الادارية المشتركة في وزارة الاسكان والتعاونيات ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
31/07/1981
Official Gazette
Issue 33, 20/08/1981, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 31/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس الوحدة الادارية المشتركة السيد شوقي الحاج بالتوقيع على اوامر التحصيل الناتجة عن الغاء اتفاقيات القروض وابلاغها الى المراجع المختصة وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 1981 وزير الاسكان والتعاونيات الدكتور سليم الجاهل