المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس الوحدة الادارية المشتركة السيد شوقي الحاج بالتوقيع على اوامر التحصيل الناتجة عن الغاء اتفاقيات القروض وابلاغها الى المراجع المختصة وفقا للاصول.
قرار Decision No. 125 31/07/1981
مادة 1: يفوض الى رئيس الوحدة الادارية المشتركة السيد شوقي الحاج بالتوقيع على اوامر التحصيل الناتجة عن الغاء اتفاقيات القروض وابلاغها الى المراجع المختصة وفقا للاصول.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 1981 وزير الاسكان والتعاونيات الدكتور سليم الجاهل