ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 20/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة .
بناء على القرار رقم 3/1 تاريخ 9/1/1981 المتعلق بالسماح
بمرور التفاح بطريق الترانزيت الى العراق شرط تعبأة التفاح
في شاحنات مقفلة ترصرص وترفق من قبل ادارة الجمارك .
بناء على كتاب المجلس الاعلى للجمارك رقم 122 تاريخ 24/3/
1981 الذي يطلب بموجبه تعديل القرار رقم 3/1 تاريخ 9/1/1981
لصعوبة الترفيق حاليا وغيرها
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل - على سبيل التسوية - المادة الثالثة من القرار رقم 3/1 تاريخ 9/1/1981 بحيث تلغى منها عبارة: "وترفق" وتقرأ كما يلي: مادة 3: تعبأ كميات التفاح, فور انزالها من الباخرة, في شاحنات مقفلة ترصرص من قبل ادارة الجمارك . - والباقي دون اي تعديل .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/7/1981
وزير الزراعة
مصطفى درنيقه