المادة 1
استثناء من احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967, يعفى اولاد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي المقيمين خارج الاراضي اللبنانية بحكم عمل اوليائهم, الذين حصلوا على شهادات اجنبية اثناء اقامتهم في الخارج او تابعوا نظاما تعليميا لا يفترض الحصول على شهادات مماثلة لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول - او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول -, او لا يوجد فيه شهادات مماثلة لهاتين الشهادتين, من حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول لاجل التقدم الى شهادة- البكالوريا الفنية - القسم الثاني.