All legislation

قرار Decision No. 2421 08/04/1968

التعديل رقم 238 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2421
Date
08/04/1968
Official Gazette
Issue 33, 22/04/1968, p. 520-521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2421 تاريخ 08/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

34/2 غواسل عضوية, محضرات غواسل ومحضرات غسيل, وان كانت محتوية على صابون: آ- ب - (بدون تعديل). ج- غيرها. 33 1- معدة للاستعمال الصناعي (1). القيمة معفاة 38 2- غيرها. القيمة 36 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير