All legislation

قرار Decision No. 2420 08/04/1968

التعديل رقم 237 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2420
Date
08/04/1968
Official Gazette
Issue 33, 22/04/1968, p. 519-520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2420 تاريخ 08/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

67/3 شعر بشري صففت جذور ورؤوس شعيراته بالاتجاه الطبيعي, او محضر بأية طريقة اخرى, صوف ووبر محضران للاستعمال في صنع الشعور المستعارة وما يماثلها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير