المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15197 تاريخ 18 كانون الثاني 1964 القاضي بتأليف لجنة من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني لدرس طلبات استثمار المناجم.
مرسوم Decree No. 9715 08/04/1968
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15197 تاريخ 18 كانون الثاني 1964 القاضي بتأليف لجنة من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني لدرس طلبات استثمار المناجم.
مادة 2: تشكل في وزارة الموارد المائية والكهربائية لجنة دائمة قوامها السادة: المهندس السيد اغوب كشيشيان مدير مراقبة الامتيازات رئيسا السيد عصامي حمزة جيولوجي متعاقد في دائرة المناجم والمقالع عضوا جوزف بريدي محرر في مديرية مراقبة الامتيازات عضوا مهمتها درس طلبات استثمار المناجم في جميع الانحاء اللبنانية والنظر فيما اذا كان من الواجب رفض الطلب او الامر بوضعه قيد التحقيق القانوني عملا باحكام المادة 48 من القرار رقم 113/ل.ر. تاريخ 9 اب سنة 1933 . تعمل هذه اللجنة اثناء اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 نيسان 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 324 تاريخ 5/2/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح