All legislation

قرار Decision No. 98 06/03/1964

تصحيح خطأ مادي في القرار عدد 282 تاريخ 6-11-1962

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 33, 23/04/1964, p. 1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في العمودين الثامن والتاسع من الملحق رقم (1) بالقرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني 1962 على الوجه التالي: سربة الطوارىء عريف 60 بدلا من 6 حارس 120 بدلا من 60 والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1964 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر محمد يوسف بيضون موافق عدد1959 تاريخ 2/4/64 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني