All legislation

قرار Decision No. 66 06/04/1973

تعديل الرسم المرفئي العائد لتجميع البضائع

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
06/04/1973
Official Gazette
Issue 33, 23/04/1973, p. 474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 06/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة اعادة تجميع البضائع على النحو التالي: - عن الاكياس والحديد والخشب المعدة للبناء مهما كان وزنها. 6،50 ل.ل. في الطن - عن الطرود (جنرال كاركو) التي تزن اقل من الطن الواحد, 13،00 ل.ل في الطن - عن الطرود (جنرال كاركو) التي تزن من 1001 الى 3000 كلغ. 20،00 ل.ل في الطن وعن السيارات والآليات المماثلة. - عن الطرود التي تزن اكثر من ثلاثة اطنان والغير مذكورة اعلاه. 23،00 ل.ل. في الطن

المادة 2

مادة 2: تبقى الشروط الباقية المعمول بها في نظام اعادة التجميع سارية المعفول.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 6 نيسان سنة 1973 المدير العام للاستثمار خطار شبلي