المادة 1
مادة 1: تعدل تعرفة اعادة تجميع البضائع على النحو التالي: - عن الاكياس والحديد والخشب المعدة للبناء مهما كان وزنها. 6،50 ل.ل. في الطن - عن الطرود (جنرال كاركو) التي تزن اقل من الطن الواحد, 13،00 ل.ل في الطن - عن الطرود (جنرال كاركو) التي تزن من 1001 الى 3000 كلغ. 20،00 ل.ل في الطن وعن السيارات والآليات المماثلة. - عن الطرود التي تزن اكثر من ثلاثة اطنان والغير مذكورة اعلاه. 23،00 ل.ل. في الطن