All legislation

مرسوم Decree No. 5329 09/04/1973

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على حقوق مياه نبع ادنيت في منطقة كرم سده العقارية نبع الكاف في منطقة مزرعة التفاح العقارية نبع بيت الخوري في منطقة بحيرة تولا العقارية ونبع الفوار في منطقة مزيارة العقارية ( قضاء زغرتا- محافظة لبنان- الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
5329
Date
09/04/1973
Official Gazette
Issue 33, 23/04/1973, p. 467-468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5329 تاريخ 09/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ادنيت في منطقة كرم سده العقارية- ونبع الكاف في منطقة مزرعة التفاح العقارية- ونبع بيت الخوري في منطقة بحيرة تولا العقارية- ونبع الفوار في منطقة مزياره العقاريةقضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: آ- نبع ادنيت القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد انطوان طوبيا عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد حنا الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا ب - نبع الكاف القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد ميشال الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد قبلان اسعد الياس ليشع عن اصحاب الحقوق عضوا ج- نبع بيت الخوري القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد يوسف فرح عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد عزيز دهمان عن اصحاب الحقوق عضوا د- نبع الفوار القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن مديرية الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد يوسف مارون شدياق عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد اسكندر دحدح عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ادنيت في كرم سده ونبع الكاف في مزرعة التفاح ونبع بيت الخوري في بحيرة تولا ونبع الفوار في مزياره (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف