المواد
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ادنيت في منطقة كرم سده العقارية- ونبع الكاف في منطقة مزرعة التفاح العقارية- ونبع بيت الخوري في منطقة بحيرة تولا العقارية- ونبع الفوار في منطقة مزياره العقاريةقضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: آ- نبع ادنيت القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد انطوان طوبيا عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد حنا الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا ب - نبع الكاف القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد ميشال الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد قبلان اسعد الياس ليشع عن اصحاب الحقوق عضوا ج- نبع بيت الخوري القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد يوسف فرح عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد عزيز دهمان عن اصحاب الحقوق عضوا د- نبع الفوار القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا المهندس مروان بارودي عن مديرية الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد يوسف مارون شدياق عن اصحاب الحقوق عضوا - السيد اسكندر دحدح عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ادنيت في كرم سده ونبع الكاف في مزرعة التفاح ونبع بيت الخوري في بحيرة تولا ونبع الفوار في مزياره (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف