المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 14146 تاريخ 28 اذار 1970 وذلك اعتبارا من 1/4/1973 ولغاية 31/12/1973
مرسوم Decree No. 5301 04/04/1973
مادة 1: يمدد العمل بالوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 14146 تاريخ 28 اذار 1970 وذلك اعتبارا من 1/4/1973 ولغاية 31/12/1973
مادة 2: يمدد اعتبارا من 1 نيسان 1973 ولغاية 31/12/1973 تعيين الموظفين المؤقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 14146 تاريخ 28/3/1970 والمذكورة تجاه اسم كل منهم: الاسم الرقم المالي الوظيفة تاريخ الولادة
محمد سامي خليل سباعي 3/60 مهندس 1939 شوكت محي الدين عرب 1/149 مهندس 1941 اندره عيد عطا الله 0/70 مهندس 1940 محمد نزار نجا 3/65 مهندس 1942 سعيد ادوار بيطار 1/125 مهندس 1943 زراعي جورج ميشال بنايوتي 0/176 مجاز في 1942 الاقتصاد عبد المنعم مصطفى ميقاتي 2/54 مهندس 1942 جورج حنا مخول 0/180 جيولوجي 1939 انطوان بطرس واكيم 0/80 مجاز في 1944 الحقوق اسدغيك ديكران قيومجيان 0/76 رسام 1950 نجيب حسين محمود 3/64 مساح 1945 رفيق جميل الحكيم 1/06 مدرب 1947 حسن حسين درويش 1/18 مدرب 1933 جوزف انطوان درغام 0/181 مساعد فني 1950 زراعي سعد وديع الزهيري 1/130 مساعد فني 1945 عادل علي غملوش 2/55 مدرب 1949 ميكانيكي ميشال عيسى الطباع 3/69 مساعد فني 1948 سليم عبد الصاحب بدير 1/135 مساعد فني 1948 رامز علي شعيتاني 1/77 مساعد فني 1949 عائشة امل محمد رشدي 2/46 كاتب 1935 قباني ماري يوسف بو خليل 3/67 مستكتبة 1944 حياة خير صليبا 1/23 مستكتبة 1942 فهد اميل رزق 2/93 مستكتب 1942 محمد حسن زين 3/68 مستكتب 1950
مادة 3: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.
مادة 4: يعطى الموظفون المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 1/4/1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع