The whole text

قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفرض في طالب اجازة تلميذ ضابط بحري, بالاضافة الى الشروط العامة المحددة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, الشروط التالية: 1- ان يكون حائزا على شهادة بكالوريا فنية جزء ثاني BT 2 M M صادرة عن مديرية بحرية لبنانية. 2- او ان يكون حامل اجازة بحري اختصاصي سارية المفعول صادرة عن المديرية العامة للنقل او عن السلطات البحرية التابعة لاحدى الدول الاجنبية على ان تعترف بهذه الاجازة المديرية العامة للنقل وان يكون قد ابحر فعليا مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرا.

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/law/184335/article/1/