All legislation

مرسوم Decree No. 12504 09/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم R30 لمياه الشرب في منطقتي الانصارية وعدلون العقاريتين من النافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقتي الانصارية وعدلون العقاريتين (محافظة الجنوب- قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12504
Date
09/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12504 تاريخ 09/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقتي الانصارية وعدلون العقاريتين المحدد بالاحرف (ت - ذ - خ - ف - ص - ق - ن - ت) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقتي الانصارية وعدلون العقاريتين المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ر - ش - س - ع - خ - ذ - ت - ث - ح - ط - ي - ك - ل - م - أ) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه