ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 12973 تاريخ 26/09/1969
ورقم 585 تاريخ 04/02/1971 ورقم 5251 تاريخ
28/05/1985 ورقم 2546 تاريخ 15/07/1985 ورقم
8628 تاريخ 12/06/1996 ورقم 11064 تاريخ
25/09/1997 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
باسم "المعهد اللبناني للعلوم والمهن" في
زحلة- قضاء زحلة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة سليم
وتريز حريز والمسجل تحت رقم 1441/6 تاريخ
02/04/1998 والمتضمن طلب الترخيص لهما
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة تريز حريز وسليم حريز، المولودين سنة 1936، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص كائن على العقارين رقم 59 و138 من منطقة زحلة العقارية باسم «المعهد اللبناني للعلوم والمهن» كمل هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: المعلوماتية الإدارية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: المراجعة والخبرة في المحاسبة. المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: فنون فندقية (بيع ـ انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا كما ويحق إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ مسك الدفاتر ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الإنكليزية ـ الديكور العام ـ الرسم الهندسي المعماري ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي في المساحة ـ أخصائي تصميم الأزياء.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقاً ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير