All legislation

مرسوم Decree No. 12488 08/07/1998

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في يارون (قضاء بنت جبيل) باسم "مركز نعمة الله للكمبيوتر واللغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
12488
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3348-3349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12488 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق

نعمة الله عجاقة والسيدة لورانس نعمة الله

عجاقة والمسجل تحت رقم 3409/6 تاريخ 18/08/1997

والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة

للتدريب المهني خاصة باسم "مركز نعمة الله

للكمبيوتر واللغات",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد توفيق نعمةالله عجاقة, المولود سنة 1963, والسيدة لورانس نعمةالله عجاقة, المولودة سنة 1967 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في يارون (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح من منطقة يارون العقارية باسم مركز نعمةالله للكمبيوتر واللغات"

المادة 2

مادة 2: يسدي المركز التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الاسبانية - اللغة الايطالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير