ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق
نعمة الله عجاقة والسيدة لورانس نعمة الله
عجاقة والمسجل تحت رقم 3409/6 تاريخ 18/08/1997
والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة
للتدريب المهني خاصة باسم "مركز نعمة الله
للكمبيوتر واللغات",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد توفيق نعمةالله عجاقة, المولود سنة 1963, والسيدة لورانس نعمةالله عجاقة, المولودة سنة 1967 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في يارون (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح من منطقة يارون العقارية باسم مركز نعمةالله للكمبيوتر واللغات"
مادة 2: يسدي المركز التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الاسبانية - اللغة الايطالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير