المادة 1
مادة 1: سحب الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 21/3/1994 والمتعلق بانشاء "مدرسة المعرفة الفنية" الكائنة على العقار رقم 366 من منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 12618 15/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 21/03/1994
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة
المعرفة الفنية" في بر الياس (قضاء زحلة),
بناء على كتاب الامن العام بعدم الموافقة على
تعيين مدير مقترح المدرسة المذكورة تحت رقم
1061/6 تاريخ 01/09/1994,
ولما كانت هذه المديرية العامة قد ابلغت
المدرسة المذكورة بوجوب تعيين مدير تتوفر
فيه الشروط المقرونة بموافقة السلطات المختصة
بموجب كتابها رقم 1061/6 تاريخ 17/10/1994,
ولما كانت المدرسة المذكورة وبعد مضي اكثر
من ثلاث سنوات على كتاب المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني بتقديم طلب تعيين
مدير جديد واستثمار المدرسة حسب الاصول لم
تجاوب سلبا او ايجابا,
ولما كانت المدرسة المذكورة لم تستثمر بعد
مضي اكثر من سنتين دراسيتين متواليتين,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 21/3/1994 والمتعلق بانشاء "مدرسة المعرفة الفنية" الكائنة على العقار رقم 366 من منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير