All legislation

مرسوم Decree No. 12494 08/07/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي) "مدرسة يوحنا لودفيك شنلر" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
12494
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3353-3354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12494 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 405 تاريخ 14/11/1952

ورقم 12747 تاريخ 12/06/1959 ورقم 3999 تاريخ

03/05/1960 ورقم 6207 تاريخ 02/12/1966 ورقم

2698 تاريخ 24/01/1972 المتعلقة بمدرسة يوحنا

لودفيك شنلر في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جون جوزف

العتر والمسجل تحت رقم 2173/6 تاريخ 25/06/1996

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في مدرسة مهنية خاصة في خربة قنافار

"مدرسة يوحنا لودفيك شنلر" واعادة تصنيفها,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للكنيسة الانجيلية الوطنية, ممثلة بشخص جون جوزف العتر المولود سنة 1952, بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقارات رقم 1737 - 1738 - 1742 - 1743 - 1744 - 1745 - 1749 و1826 من منطقة خربة قنافار العقارية باسم "مدرسة يوحنا لودفيك شنلر" كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفي الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : تكييف الهواء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : ميكانيك السيارات المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الميكانيك العام المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : ميكانيك محركات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : نجار موبيليا المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : ميكانيكي آليات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : نجار المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية كما وتسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني - كهربائي عام - ميكانيكي وكهربائي سيارات - اخصائي تبريد وتكييف الهواء.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقا للمدرسة ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة مهنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير