ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 405 تاريخ 14/11/1952
ورقم 12747 تاريخ 12/06/1959 ورقم 3999 تاريخ
03/05/1960 ورقم 6207 تاريخ 02/12/1966 ورقم
2698 تاريخ 24/01/1972 المتعلقة بمدرسة يوحنا
لودفيك شنلر في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جون جوزف
العتر والمسجل تحت رقم 2173/6 تاريخ 25/06/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في مدرسة مهنية خاصة في خربة قنافار
"مدرسة يوحنا لودفيك شنلر" واعادة تصنيفها,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للكنيسة الانجيلية الوطنية, ممثلة بشخص جون جوزف العتر المولود سنة 1952, بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقارات رقم 1737 - 1738 - 1742 - 1743 - 1744 - 1745 - 1749 و1826 من منطقة خربة قنافار العقارية باسم "مدرسة يوحنا لودفيك شنلر" كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفي الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : تكييف الهواء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : ميكانيك السيارات المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الميكانيك العام المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : ميكانيك محركات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : نجار موبيليا المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : ميكانيكي آليات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : نجار المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية كما وتسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني - كهربائي عام - ميكانيكي وكهربائي سيارات - اخصائي تبريد وتكييف الهواء.
مادة 3: الغيت جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقا للمدرسة ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة مهنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير