ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7293 تاريخ 23/09/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز
عبد الهادي الدبس للاعداد المهني والتقني"
في بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد
الخيرية الاسلامية والمسجل تحت رقم 4960/6
تاريخ 04/11/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ممثلة بشخص السيد تمام سلام المولود سنة 1945، بإنشاء اختصاص «فني صيانة وترميم الكمبيوتر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) باسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد المهني والتقني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير