All legislation

مرسوم Decree No. 12554 15/07/1998

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
12554
Date
15/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12554 تاريخ 15/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الميناء فيما

يعود للمنطقة الصناعية ضمن نطاق البلدية المذكورة,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 10/07/1996-محضر 25 وتاريخ 01/09/1997- محضر رقم 33,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس ) كما هو محدد على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الصناعة الامضاء: نديم سالم