ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من المجمع التكنولوجي
التربوي في الشمال- مركزه حلبا (قضاء عكار)
المسجل برقم 4131/12 تاريخ 22/08/1997 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عرقه (قضاء
عكار) باسم "مدرسة وست عرقه كولدج",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال - مركزه حلبا (قضاء عكار), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية نهارية في عرقه (قضاء عكار) على العقار رقم 525 ملك السيد ناصر يوسف نصر باسم "مدرسة وست عرقه كولدج" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد