المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين اسعد مدحت الدندشلي, المولود سنة 1951, والسيد مدحت اسعد الدندشلي, المولود سنة 1975, بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 623 من منطقة القبة العقارية باسم "المركز اللبناني للعلوم والكمبيوتر".
مرسوم Decree No. 12492 08/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد
دندشلي والمسجل تحت رقم 4724/6 تاريخ 09/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص
باسم "المركز اللبناني للعلوم والكمبيوتر"
في طرابلس ,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين اسعد مدحت الدندشلي, المولود سنة 1951, والسيد مدحت اسعد الدندشلي, المولود سنة 1975, بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 623 من منطقة القبة العقارية باسم "المركز اللبناني للعلوم والكمبيوتر".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - امينة سر تنفيذية - محاسب عام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير