All legislation

مرسوم Decree No. 12492 08/07/1998

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "المركز اللبناني للعلوم والكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
12492
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12492 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد

دندشلي والمسجل تحت رقم 4724/6 تاريخ 09/12/1996

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص

باسم "المركز اللبناني للعلوم والكمبيوتر"

في طرابلس ,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين اسعد مدحت الدندشلي, المولود سنة 1951, والسيد مدحت اسعد الدندشلي, المولود سنة 1975, بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 623 من منطقة القبة العقارية باسم "المركز اللبناني للعلوم والكمبيوتر".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - امينة سر تنفيذية - محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير