All legislation

علم وخبر Notice of association No. 78 02/07/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 133 تاريخ 26/03/1965 للجمعية المسماة: "جمعية بيت العجوز المريض " مركزها: سن الفيل- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
78
Date
02/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 78 تاريخ 02/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1083

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ

26/03/1965,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل المادتين الاولى والثانية من

نظامها الاساسي والمسجل برقم 3614/2 تاريخ

29/06/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثانية المتعلقتان باسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية بيت العجوز المريض» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 133/أ، تاريخ 26/3/1965 وأصبحتا على النحو التالي: اسمها: «جمعية بيت العجوز المريض ـ مأوى عجز الروم». بدلاً من: «جمعية بيت العجوز المريض». مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن. بدلاً من: سن الفيل ـ قضاء المتن. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر