ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1083
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ
26/03/1965,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتضمن تعديل المادتين الاولى والثانية من
نظامها الاساسي والمسجل برقم 3614/2 تاريخ
29/06/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثانية المتعلقتان باسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية بيت العجوز المريض» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 133/أ، تاريخ 26/3/1965 وأصبحتا على النحو التالي: اسمها: «جمعية بيت العجوز المريض ـ مأوى عجز الروم». بدلاً من: «جمعية بيت العجوز المريض». مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن. بدلاً من: سن الفيل ـ قضاء المتن. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر