All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 03/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة وفيق القصار مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
03/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3363-3364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 03/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة وفيق القصار" بيروت والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4457/2 تاريخ

22/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة وفيق القصار». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ مركز صباغ ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير قواعد القانون بشكل عام والقانون الإداري بشكل خاص وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة به ونشرها وإقامة الندوات الهادفة إلى ابرازه وتطويره. 2 ـ تقديم المنح والمساعدات المالية للطلاب المتفوقين في الدراسات القانونية وفي فرع القانون العام بشكل خاص لمتابعة دراساتهم العليا، وتأمين سبل طباعة ونشر اطروحات الدكتوراه العائدة لهم. 3 ـ إقامة مكتبة قانونية تحمل اسم الرئيس المرحوم وفيق القصار وتزويدها بالمراجع والأجهزة اللازمة والاشراف على إدارتها. 4 ـ التعاون مع مختلف الهيئات المحلية والدولية التي تعنى بشؤون القانون العام وخاصة القانون الإداري. 5 ـ القيام بكل ما يتطلبه «وقف مسجد القصار» القائم في الوسط التجاري لمدينة بيروت من ترميم وتجهيز وتأثيث وإدارة شؤونه وتأمين متطلباته واحتياجاته للاستمرار في تأدية دوره في خدمة المصلين. 6 ـ تقديم المساعدات العينية والتبرعات المالية للهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات الطابع الاجتماعي أو الصحي أو الثقافي أو التربوي وعلى العموم القيام بكل ما من شأنه النهوض بالمجتمع اللبناني عامة. 7 ـ القيام بجميع ما من شأنه تحقيق الأهداف المتقدمة، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان وفيق القصار نديم عادل القصار حسان تابت محمد جميل رفعت رفعت عبد السلام عبد المنعم شعيب عادل وفيق القصار نبيل عادل القصار محي الدين محمود القيسي وليد أنيس داعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان وفيق القصار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر