All legislation

علم وخبر Notice of association No. 77 01/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "منتدى جيل" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
77
Date
01/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3362-3363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 77 تاريخ 01/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"منتدى جيل" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 51/2 تاريخ 05/01/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى جيل». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ ملك عز الدين ـ الطابق الأول. غايتها: أولاً: توعية الشباب اللبناني وتوجيهه. ثانياً: تفعيل طاقات الشباب من أجل خدمة المجتمع في كافة الميادين، إنسانياً، حضارياً ثقافياً، اجتماعياً بيئياً، اقتصادياً. ثالثاً: العمل من أجل توظيف طاقات الشباب في المجتمع. العمل من أجل تنظيم معارض تثقيفية. العمل من أجل إقامة ندوات توعية. العمل من أجل إقامة نشاطات ثقافية. العمل من أجل إقامة مشاريع إنمائية. المؤسسون السادة: منى أحمد وهبي حكمت حسن الزين بلال يوسف شحاده جهاد جميل عيسى ماهر يوسف سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمت حسن الزين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر