All legislation

مرسوم Decree No. 12497 08/07/1998

الترخيص بنقل موقع معهد فني خاص في رأس بيروت (بيروت) "المركز الالي للتدريب"

Type
مرسوم · Decree
Number
12497
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3357-3358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12497 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 9000 تاريخ 19/08/1996

ورقم 9271 تاريخ 05/10/1996 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "المركز الالي للتدريب" في

بيروت- رأس بيروت),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس

نعمة الخوري والمسجل تحت رقم 1806/6 تاريخ

15/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بنقل

موقع المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة الابحاث الادارية, ممثلة بالسيد موريس نعمة الخوري المولود سنة 1931, بنقل موقع المعهد الفني الخاص الكائن في رأس بيروت - بيروت بأسم "المركز الآلي للتدريب" من العقارات رقم 110 - 3431 - 3432 من منطقة رأس بيروت العقارية الى العقار رقم 424 من المنطقة العقارية ذاتها.

المادة 2

مادة 2: يحق للمعهد بالاضافة الى الاختصاصات المرخص له بها سابقا, بتدريس الاختصاصات الرسمية التالية: الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية الابتدائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق له اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الديكور العام - امينة سر تنفيذية - اخصائي مساحة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الاسبانية - الرسم الهندسي المعماري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير