ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 9000 تاريخ 19/08/1996
ورقم 9271 تاريخ 05/10/1996 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "المركز الالي للتدريب" في
بيروت- رأس بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس
نعمة الخوري والمسجل تحت رقم 1806/6 تاريخ
15/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بنقل
موقع المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمؤسسة الابحاث الادارية, ممثلة بالسيد موريس نعمة الخوري المولود سنة 1931, بنقل موقع المعهد الفني الخاص الكائن في رأس بيروت - بيروت بأسم "المركز الآلي للتدريب" من العقارات رقم 110 - 3431 - 3432 من منطقة رأس بيروت العقارية الى العقار رقم 424 من المنطقة العقارية ذاتها.
مادة 2: يحق للمعهد بالاضافة الى الاختصاصات المرخص له بها سابقا, بتدريس الاختصاصات الرسمية التالية: الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية الابتدائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق له اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الديكور العام - امينة سر تنفيذية - اخصائي مساحة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الاسبانية - الرسم الهندسي المعماري.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير