All legislation

مرسوم Decree No. 12622 16/07/1998

احالة موظف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
12622
Date
16/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3261-3262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12622 تاريخ 16/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 72/67 الصادر بتاريخ

19/12/1967 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة

الاسلامية الشيعية في لبنان,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على النظام الداخلي للمجلس الاسلامي

الشيعي الاعلى الصادر بموجب القرار رقم 15

تاريخ 21/08/1969,

بناء على المرسوم رقم 7507 تاريخ 10/11/1995

(وضع سماحة الشيخ محمود فرحات المدير العام

السابق للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بتصرف

رئيس مجلس الوزراء),

بناء على كتاب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

رقم 21/ص /98 تاريخ 25/06/1998 الذي يفيد بان

سماحة الشيخ محمود فرحات مدير عام سابق هو من

مواليد 1934 واتم الرابعة والستين من عمره

بتاريخ 10/03/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 10/3/1998 لبلوغه السن القانونية، سماحة الشيخ محمود فرحات، مدير عام سابق موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والأنظمة النافدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري