المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 10/3/1998 لبلوغه السن القانونية، سماحة الشيخ محمود فرحات، مدير عام سابق موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والأنظمة النافدة.
مرسوم Decree No. 12622 16/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 72/67 الصادر بتاريخ
19/12/1967 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة
الاسلامية الشيعية في لبنان,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على النظام الداخلي للمجلس الاسلامي
الشيعي الاعلى الصادر بموجب القرار رقم 15
تاريخ 21/08/1969,
بناء على المرسوم رقم 7507 تاريخ 10/11/1995
(وضع سماحة الشيخ محمود فرحات المدير العام
السابق للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بتصرف
رئيس مجلس الوزراء),
بناء على كتاب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
رقم 21/ص /98 تاريخ 25/06/1998 الذي يفيد بان
سماحة الشيخ محمود فرحات مدير عام سابق هو من
مواليد 1934 واتم الرابعة والستين من عمره
بتاريخ 10/03/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 10/3/1998 لبلوغه السن القانونية، سماحة الشيخ محمود فرحات، مدير عام سابق موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والأنظمة النافدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري