All legislation

مرسوم Decree No. 12498 08/07/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في كفرعقا (قضاء الكورة) "مدرسة فريدي فؤاد عطا الله الفنية الارثوذكسية" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
12498
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3358-3359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12498 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9212 تاريخ 20/09/1996

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة

فريدي فؤاد عطا الله الفنية الارثوذكسية" في

كفرعقا- قضاء الكورة),

بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة المطران

الياس قربان والمسجل تحت رقم 6000/6 تاريخ

24/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة واعادة تصنيفها,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس , ممثلا بسيادة المطران الياس قربان المولود سنة 1926, بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية باسم "مدرسة فريدي فؤاد عطا الله الفنية الارثوذكسية". كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : ادارة الفنادق والمطاعم المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : تصميم وتنفيذ الازياء المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الفنون الفندقية - بيع المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الفنون الفندقية - انتاج المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : اخصائي في التجميل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: صياغة وحفر قوالب المجوهرات - الرسم على الزجاج - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تصميم وتنفيذ الازياء - الماكياج - التزيين النسائي.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الآلة الكاتبة - امينة سر تنفيذية - امينة سر مختزلة - محاسب عام - رئيس محاسبة.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير