المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة ماركو بابكيان للموسيقى». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مريم جهشان ـ ملك بابكيان. غايتها: تخليد ذكرى المرحومة ماركو زوجة النائب خاتشيك بابكيان عن طريق إحياء الموسيقى وفنونها وثقافتها وتعليمها ومساعدة التلامذة والطلاب العاملين في هذا الحقل. هدف الجمعية خيري محض، وهي جمعية لا تتوخى الربح بأي شكل من الأشكال. وبصورة أخص تهتم الجمعية بمواصلة تنظيم المباراة في البيانو أو أية آلة موسيقية أو تعبير موسيقي آخر وهي المباراة المعروفة بعبارة «ماركو بابكيان للبيانو» التي بدأت في العام 1995 وتواصلت في العام 1997. كذلك تخصص الجمعية بعض مداخيلها لتعزيز نشاطات المعهد الموسيقي بارسيخ كناتشيان التابع لجمعية همازكايين للثقافة والتعليم. المؤسسون السيدات والسادة: كريستين خاتشيك بابكيان رين ماري خاتشيك بابكيان نيكول سيتا خاتشيك بابكيان أكوب هايكازون بابوجيان الأمير رئيف الأمير يوسف أبي اللمع أبي اللمع وارانت نيكوغوص الكسندريان جورج جرجي نجم حجار. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رين ماري خاتشيك بابكيان.