All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 11/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة ماركو بابكيان للموسيقى" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
11/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 11/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة ماركو بابكيان للموسيقى" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3456/2

تاريخ 09/06/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 19553/أ ع ر تاريخ 30/06/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة ماركو بابكيان للموسيقى». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مريم جهشان ـ ملك بابكيان. غايتها: تخليد ذكرى المرحومة ماركو زوجة النائب خاتشيك بابكيان عن طريق إحياء الموسيقى وفنونها وثقافتها وتعليمها ومساعدة التلامذة والطلاب العاملين في هذا الحقل. هدف الجمعية خيري محض، وهي جمعية لا تتوخى الربح بأي شكل من الأشكال. وبصورة أخص تهتم الجمعية بمواصلة تنظيم المباراة في البيانو أو أية آلة موسيقية أو تعبير موسيقي آخر وهي المباراة المعروفة بعبارة «ماركو بابكيان للبيانو» التي بدأت في العام 1995 وتواصلت في العام 1997. كذلك تخصص الجمعية بعض مداخيلها لتعزيز نشاطات المعهد الموسيقي بارسيخ كناتشيان التابع لجمعية همازكايين للثقافة والتعليم. المؤسسون السيدات والسادة: كريستين خاتشيك بابكيان رين ماري خاتشيك بابكيان نيكول سيتا خاتشيك بابكيان أكوب هايكازون بابوجيان الأمير رئيف الأمير يوسف أبي اللمع أبي اللمع وارانت نيكوغوص الكسندريان جورج جرجي نجم حجار. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رين ماري خاتشيك بابكيان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر