All legislation

مرسوم Decree No. 12609 15/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12609
Date
15/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3267-3268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12609 تاريخ 15/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5500000/ل.ل. (خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الخامس ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 ـ خدمات عامة أخرى البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /5500000/ل.ل. (خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري