المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5500000/ل.ل. (خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الخامس ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 ـ خدمات عامة أخرى البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /5500000/ل.ل. (خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).