المادة 1
مادة 1: أنهيت مهمة السيد محمد توفيق العزيز، قنصل لبنان الفخري في كوالالمبور (ماليزيا).
مرسوم Decree No. 12550 15/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 (تعديل
بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد
ملاكاتها العددية),
بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995
المتضمن تعيين السيد محمد توفيق العزيز قنصلا
فخريا للبنان في كوالالمبور (ماليزيا),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت مهمة السيد محمد توفيق العزيز، قنصل لبنان الفخري في كوالالمبور (ماليزيا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري