ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجدعونيون" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 871/2 تاريخ 22/01/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجدعونيون». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ الكنيسة المعمدانية الإنجيلية. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والمعوزين والعمل بشتى الوسائل على محاربة الجهل والمرض واعتماد الطرق التي تساعد على تهذيب النفوس ومحبة الآخرين والنهوض بالمجتمع. المؤسسون السادة: نبيل قزحيا قزحيا قسطة ماجدي منسى ملكي مروان يوسف جبور ميشال جورج باسوس جورج إبراهيم سامي كبابة وليد يعقوب شبابي جورج صعب رشاد الغزال جاك سعد خوري. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجدي منسى ملكي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر