المادة 1
مادة 1: تمنح شركة ساكسيس غروب ش.م.م.، الممثلة بمديرها العام السيدة ريما سيقلي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم: TECHNOLOGY CURRENTS (تكنولوجي كارنتز).
قرار Decision No. 108 02/07/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بعبدا تحت عدد 62930 تاريخ
11/05/1998 باسم "ساكسيس غروب ش .م.م." ممثلة
بمديرها العام ريما السيقلي,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
اعلاه والمسجل تحت رقم 106 تاريخ 10/08/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة ساكسيس غروب ش.م.م.، الممثلة بمديرها العام السيدة ريما سيقلي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم: TECHNOLOGY CURRENTS (تكنولوجي كارنتز).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 تموز 1998 وزير الإعلام باسم السبع