All legislation

قرار Decision No. 108 02/07/1998

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الانكليزية باسم: TECHNOLOGY CURRENTS (تكنولوجي كارنتز)

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
02/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 02/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بعبدا تحت عدد 62930 تاريخ

11/05/1998 باسم "ساكسيس غروب ش .م.م." ممثلة

بمديرها العام ريما السيقلي,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه والمسجل تحت رقم 106 تاريخ 10/08/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ساكسيس غروب ش.م.م.، الممثلة بمديرها العام السيدة ريما سيقلي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم: TECHNOLOGY CURRENTS (تكنولوجي كارنتز).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 تموز 1998 وزير الإعلام باسم السبع