المادة 1
مادة 1: رخص للسيد هلموت فرانتس كارل كوش (كوخ) من التابعية الالمانية بتملك العقار رقم 2988 من منطقة بعبدا العقارية البالغة مساحته /1107/ امتار مربعة (قضاء بعبدا) والغاية من التملك هي لتشييد بناء وافرازه حقوقا مختلفة وبيعه. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.