المادة 1
مادة 1: رخص لشركة مزار 2000 ش .م.ل. بتملك العقار رقم 4726 من منطقة كفرذبيان العقارية - قضاء كسروان, البالغة مساحته /601/ م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص ولمستلزمات اعمال تتعلق بموضوعها (مشاريع فندقية وسياحية ورياضية وتجارية) وان تنجز مشروعها على هذا العقار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.