المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز رياض طه الثقافي». مركزها: الهرمل ـ الطريق العام (السبيل) ملك ناجي عبد الغني طه ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ تخليد ذكرى رياض طه. 2 ـ إنشاء مكتبة عامة ضمن مكان التواجد. 3 ـ مكافحة الأمية والبطالة ونشر العلم والثقافة. 4 ـ إصدار مجلة دورية ثقافية اجتماعية. 5 ـ تنظيم إحياء الاحتفالات والمناسبات. 6 ـ تقديم المنح المدرسية والمساعدات الطبية. 7 ـ العمل على رفع المستوى العلمي، الثقافي، الأدبي، التربوي والاجتماعي أينما وجدت. 8 ـ تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والعمل على التوعية الاجتماعية والبيئية. 9 ـ التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمراجع الرسمية لتمكين المركز من تحقيق أهدافه. المؤسسون السادة: النقيب محمد عبد الحفيظ بعلبكي النقيب ملحم كرم كرم فاضل سعيد عقل إلياس بشاره عون حسن أحمد صبره محمد وجيه محمد مصباح المزبودي جهاد رياض طه يوسف مارون القصيفي رياض فؤاد الدبليز الدبليز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد رياض طه.