All legislation

علم وخبر Notice of association No. 86 15/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "مركز رياض طه الثقافي" مركزها: الهرمل- محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
86
Date
15/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 86 تاريخ 15/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مركز رياض طه الثقافي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3129/2 تاريخ

02/05/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 13883/أ ع ر تاريخ 14/05/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز رياض طه الثقافي». مركزها: الهرمل ـ الطريق العام (السبيل) ملك ناجي عبد الغني طه ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ تخليد ذكرى رياض طه. 2 ـ إنشاء مكتبة عامة ضمن مكان التواجد. 3 ـ مكافحة الأمية والبطالة ونشر العلم والثقافة. 4 ـ إصدار مجلة دورية ثقافية اجتماعية. 5 ـ تنظيم إحياء الاحتفالات والمناسبات. 6 ـ تقديم المنح المدرسية والمساعدات الطبية. 7 ـ العمل على رفع المستوى العلمي، الثقافي، الأدبي، التربوي والاجتماعي أينما وجدت. 8 ـ تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والعمل على التوعية الاجتماعية والبيئية. 9 ـ التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمراجع الرسمية لتمكين المركز من تحقيق أهدافه. المؤسسون السادة: النقيب محمد عبد الحفيظ بعلبكي النقيب ملحم كرم كرم فاضل سعيد عقل إلياس بشاره عون حسن أحمد صبره محمد وجيه محمد مصباح المزبودي جهاد رياض طه يوسف مارون القصيفي رياض فؤاد الدبليز الدبليز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد رياض طه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر