All legislation

علم وخبر Notice of association No. 84 13/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "هيئة انماء بنت جبيل" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
84
Date
13/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3366-3367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 84 تاريخ 13/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "هيئة انماء بنت جبيل" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4499/2 تاريخ 17/12/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة إنماء بنت جبيل». مركزها: حارة حريك ـ دائرة المطار ـ سنتر نجا ـ الطابق الثاني ملك الدكتور فاروق عواضه ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والإنمائية. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمهجرين. 3 ـ العمل على إقامة مؤسسات استشفائية وتربوية ومهنية وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ جمع كلمة أهالي بنت جبيل والمحافظة على أواصر المحبة والتعارف والتآزر وترسيخ اللحمة فيما بينهم. المؤسسون السادة: د. توفيق عبد فرج د. راتب محمود بيضون د. على أحمد بيضون سامي خليل الحوراني د. فاروق أحمد سليم عواضه علي محمد سعيد بزي د. ناجي سعيد الصغير. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور توفيق عبد فرج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر