All legislation

مرسوم Decree No. 12533 11/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة شؤون المهجرين لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12533
Date
11/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12533 تاريخ 11/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ

18/02/1997,

بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني والعشرين ـ وزارة شؤون المهجرين الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير شؤون المهجرين الإمضاء: وليد جنبلاط وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري