All legislation

علم وخبر Notice of association No. 85 14/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الشفق للتعاون الاجتماعي" مركزها: سد البوشرية- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
85
Date
14/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3367-3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 85 تاريخ 14/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة الشفق للتعاون الاجتماعي" سد البوشرية

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3334/2 تاريخ 29/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الشفق للتعاون الاجتماعي». مركزها: سد البوشرية ـ شارع الفردوس ـ مقابل مستشفى بيطار ـ بناية إلياس بو عبسي ـ ملك نجيب فؤاد باخوس. غايتها: 1 ـ التعاون والتآخي بين كامل أعضائها. 2 ـ نشر روح الكشفية دون ممارستها فعلاً. 3 ـ القيام بأعمال خيرية، اجتماعية مختلفة ومؤاساة المرضى. 4 ـ كل ما يؤول إلى خدمة المواطنية والإنسانية. المؤسسون السادة: نجيب فؤاد باخوص بول جوزف حجيج إلياس سركيس زعرور إلياس جورج حجيج إبراهيم بشارة النصراني يوسف طانيوس القاضي طوني إلياس بو عيد نبيل جورج عبودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب فؤاد باخوص.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر