ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة الشفق للتعاون الاجتماعي" سد البوشرية
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3334/2 تاريخ 29/03/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الشفق للتعاون الاجتماعي». مركزها: سد البوشرية ـ شارع الفردوس ـ مقابل مستشفى بيطار ـ بناية إلياس بو عبسي ـ ملك نجيب فؤاد باخوس. غايتها: 1 ـ التعاون والتآخي بين كامل أعضائها. 2 ـ نشر روح الكشفية دون ممارستها فعلاً. 3 ـ القيام بأعمال خيرية، اجتماعية مختلفة ومؤاساة المرضى. 4 ـ كل ما يؤول إلى خدمة المواطنية والإنسانية. المؤسسون السادة: نجيب فؤاد باخوص بول جوزف حجيج إلياس سركيس زعرور إلياس جورج حجيج إبراهيم بشارة النصراني يوسف طانيوس القاضي طوني إلياس بو عيد نبيل جورج عبودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب فؤاد باخوص.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر