ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبنة المارونية
المريمية المسجل برقم 6733/12 تاريخ 14/11/1997
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
خربة قنافار- قضاء البقاع الغربي باسم "مدرسة
مار يوحنا",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للرهبنة المارونية المريمية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة شتائية, صيفية, نهارية, في خربة قنافار - قضاء البقاع الغربي على العقارين رقم 3126 و3127 بملكها باسم "مدرسة مار يوحنا". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد