All legislation

مرسوم Decree No. 12513 09/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مجدليا لمياه الشرب في منطقة عردات العقارية (محافظة الشمال- قضاء زغرتا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12513
Date
09/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12513 تاريخ 09/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 194/97/أ تاريخ 03/04/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مجدليا لمياه الشرب في منطقة عردات العقارية (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المحددة بالاحرف (أ- ب - ج - د - ه - و - ز - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 354 المحدد في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه