ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وويزر
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقتي صديقين ورشكناتيه العقاريتين المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - س - ع - ف - ص - ق - ر - ش - ت - أ) و(ب - ك - ع - ر - د - و - ن - ج - ب) و(ر - ض - ف - د - ر) و(ض - ن - ظ - ل - ش - غ - و - ف - ض ) و(ل - ه - ع - خ - ص - ش - ل) و(ع - ج - ي - ن - ه - خ - ع) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه