ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/03/1998
من قبل السيدة فاديا منير مسلم مالكة العقار
رقم 63 من منطقة حارة الست العقارية (محافظة
جبل لبنان) الفاصل بينه وبين الطريق العام الخط
الحديدي والمتضمن طلب الترخيص لها باشغال قسم
من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك
الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات
بعرض ستة امتار عند النقطة الكيلومترية
12+ 123 من الخط الضيق بيروت- دمشق للوصول الى
عقارها المذكور من الطريق العام مرورا بالاملاك
العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك
العمومية رقم 5 تاريخ 03/06/1998,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك وصاحبة العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة فاديا منير مسلم باشغال مساحة قدرها ستون مترا مربعا (60 م.م.) من الاملاك العمومية من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض ستة امتار فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 12 + 123 من الخط الضيق بيروت/ دمشق, للوصول من الطريق العام الى عقارها رقم 63 من منطقة حارة الست العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العمومية وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة والذي يعتبر حزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وثمانمائة الف ليرة لبنانية /000 800 1/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /000 25/ ل.ل. تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد كنفقات صيانة, وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تحديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 4: على المرخص لها, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل وزير المالية
الامضاء: عمر مسقاوي الامضاء: رفيق الحريري