ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا
سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 03/07/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في بلاد جبيل وجوارها صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد للتضامن من اجل الصحة". مركز الصندوق: بلاط جبيل - ملك انطوان عساكر. نطاق عمل الصندوق: بلاد جبيل وجوارها. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 1- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الزواج - الولادة - والوفاة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/7/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان