All legislation

قرار Decision No. 36 07/07/1998

انشاء صندوق تعاضدي للتضامن من اجل الصحة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا

سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 03/07/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في بلاد جبيل وجوارها صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد للتضامن من اجل الصحة". مركز الصندوق: بلاط جبيل - ملك انطوان عساكر. نطاق عمل الصندوق: بلاد جبيل وجوارها. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 1- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الزواج - الولادة - والوفاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان