ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 15/05/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في شبعا - قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل في شبعا - قضاء حاصبيا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة شبعا. مركزها: شبعا. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين كافة مستلزمات تربية النحل. 2- مساعدة الاعضاء على تصريف الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/7/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد