All legislation

قرار Decision No. 121 03/07/1998

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
03/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 03/07/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/05/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في شبعا - قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل في شبعا - قضاء حاصبيا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة شبعا. مركزها: شبعا. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين كافة مستلزمات تربية النحل. 2- مساعدة الاعضاء على تصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد