All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 07/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المرج الثقافية الاجتماعية" مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3364-3365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المرج الثقافية الاجتماعية"

النبطية والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4065/2 تاريخ 28/10/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المرج الثقافية الاجتماعية». مركزها: النبطية ـ شارع الثكنة ـ ملك ورثة محمد وسالم حمزة. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى الثقافي والاجتماعي. 2 ـ المساهمة والعمل في منتديات الأطفال ببرامج تربوية سليمة. 3 ـ مساعدة المسنين وتحسين وضعهم الصحي والاجتماعي. 4 ـ الحفاظ على البيئة والعمل على حمايتها. 5 ـ التعاون مع الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية للتخفيف من معاناة الحرب. المؤسسون السيدات والسادة: د. لبنى محمد عبد الغني د. ليلى كاظم نور الدين هلا خليل حمزة نعيم أحمد شوقي حمزة د. يوسف علي حمزة د. مصطفى علي حمزة محمد حسين حمزة حسن نعمة حمزة عباس حسن حمزة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف علي حمزة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر