المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المرج الثقافية الاجتماعية». مركزها: النبطية ـ شارع الثكنة ـ ملك ورثة محمد وسالم حمزة. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى الثقافي والاجتماعي. 2 ـ المساهمة والعمل في منتديات الأطفال ببرامج تربوية سليمة. 3 ـ مساعدة المسنين وتحسين وضعهم الصحي والاجتماعي. 4 ـ الحفاظ على البيئة والعمل على حمايتها. 5 ـ التعاون مع الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية للتخفيف من معاناة الحرب. المؤسسون السيدات والسادة: د. لبنى محمد عبد الغني د. ليلى كاظم نور الدين هلا خليل حمزة نعيم أحمد شوقي حمزة د. يوسف علي حمزة د. مصطفى علي حمزة محمد حسين حمزة حسن نعمة حمزة عباس حسن حمزة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف علي حمزة.