All legislation

مرسوم Decree No. 12536 13/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل- المديرية العامة للطيران المدني لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12536
Date
13/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12536 تاريخ 13/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /954420000/ل.ل. (تسعماية وأربعة وخمسون مليوناً وأربعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع والعشرون ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) /954420000/ل.ل. (تسعماية وأربعة وخمسون مليوناً وأربعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري