ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 13/07/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في كيفون - قضاء عاليه - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في كيفون "اسكان" م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1437 من منطقة كيفون العقارية. مركزها: الغبيري - سنتر شاهين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 1437 من منطقة كيفون العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/7/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد