All legislation

مرسوم Decree No. 12537 13/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12537
Date
13/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3361-3362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12537 تاريخ 13/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ

20/05/1998,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600000000/ل.ل. (ستمئة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 2 ـ المديرية العامة للآثار الوظيفة 253 ـ صيانة الثقافة البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة (تنفيذ أشغال المعرض والمتحف الدائم في قلعة بعلبك). /600000000/ل.ل. (ستمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري