All legislation

مرسوم Decree No. 12487 08/07/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في زيتون طرابلس (مدينة طرابلس ) باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12487
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3347-3348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12487 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد

رياض ومحمد سمير سنكري والمسجل تحت رقم 1486/6

تاريخ 09/05/1996 والمتضمن طلب الترخيص لهما

بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المدرسة التقنية

للعناية الاهلية" في زيتون طرابلس (مدينة

طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد رياض سنكري, المولود سنة 1944, والسيد محمد سمير سنكري, المولود سنة 1942, (بانشاء مدرسة فنية خاصة في زيتون طرابلس (مدينة طرابلس ), على العقار رقم 941 - 932 - 6398 - 6403 - 6404 - 6405 - 6407 و6416 من منطقة زيتون طرابلس العقارية باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : رسم معماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية مهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية مهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - مصلح ومركب راديو وتلفزيون - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير