ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد
رياض ومحمد سمير سنكري والمسجل تحت رقم 1486/6
تاريخ 09/05/1996 والمتضمن طلب الترخيص لهما
بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المدرسة التقنية
للعناية الاهلية" في زيتون طرابلس (مدينة
طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد رياض سنكري, المولود سنة 1944, والسيد محمد سمير سنكري, المولود سنة 1942, (بانشاء مدرسة فنية خاصة في زيتون طرابلس (مدينة طرابلس ), على العقار رقم 941 - 932 - 6398 - 6403 - 6404 - 6405 - 6407 و6416 من منطقة زيتون طرابلس العقارية باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : رسم معماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية مهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية مهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - مصلح ومركب راديو وتلفزيون - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير